الشيخ الجواهري
51
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
أمّا مع ظنّ العطب فيحتمل وجوب الهرب مع فرض السلامة فيه [ 1 ] ، ويحتمل العدم ، ولعلّه الأقوى [ 2 ] . [ المحاربة بكلّ ما يُرجى به الفتح ] : ( ويجوز محاربة العدوّ بالحصار ومنع السابلة دخولًا وخروجاً ، وبالمناجيق « 1 » ) والتفنك والقنابل والأطواب والبارود ورمي الحيّات القاتلة والعقارب وغيرها من الحيوانات . ( و [ يجوز ] هدم الحصون والبيوت ) وقطع الأشجار والقذف بالنار وإرسال الماء لينصرفوا به ومنعه عليهم ليموتوا عطشاً ، ( وكلّ ما يرجى به الفتح ) [ 3 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « وبالمجانين » . ( 2 ) التذكرة 9 : 60 . ( 3 ) انظر المبسوط 2 : 11 . المستدرك 11 : 42 ، ب 15 من جهاد العدوّ ، ح 2 . ( 4 ) الدروس 2 : 32 . الروضة 2 : 392 . ( 5 ) التهذيب 6 : 142 ، ح 242 . الوسائل 15 : 62 ، ب 16 من جهاد العدوّ ، ح 2 ، مع اختلاف فيهما . ( 6 و 7 ) الحشر : 5 . الأنفال : 60 . ( 8 ) التوبة : 5 . ( 9 ) الدروس 2 : 32 . ( 10 ) الروضة 2 : 392 .